21

أحكام العيدين

أحكام العيدين

প্রকাশক

المكتبة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٤ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم

জনগুলি

وقال الِإمام ابن قُدامة المقدسي (١): السنة أن يُصَلّى العيد في المُصلّى، أمَرَ بذلك عليٌّ ﵁ واسْتَحْسَنه الأوزاعيُ وأصحابُ الرّأيِ، وهو قولُ ابنِ المنذر (٢) . فمن ضَعُفَ عن الخُروج إلى المصفى لِمَرَضٍ أو كِبَرِ سِنٍّ، صلّى في المسجدِ، ولا حَرَج عليه إنْ شاء الله (٣) . وها هُنا تنبيهٌ لا بُدَّ منه، وهو أن الهَدَفَ مِن الصلاةِ في المُصَلّى اجتماعُ عُظْمِ المسلمين في مكانٍ واحدٍ.

(١) "المغني" (٢/٢٢٩- ٢٣٠) . (٢) ولمعرفةِ أدلّة هذه المسالة بتوسُّع، مع الردّ على شبهات المُخالفين، يُراجَع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر ﵀ في "شرح سنن الترمذي" (٢/٤٢١- ٤٢٤)، ولأستاذنا الألباني رسالة مفردة اسمها "صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة" طبع دمشق، فانظرها، فإنّها غايةٌ في النفاسةِ. (٣) "المغني" (٢/ ٢٣٠) .

1 / 23