288

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

সম্পাদক

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

প্রকাশক

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

الحج)). أخرجه البخاري(١).

٧٣٣- وله(٢) عن ابن عمر (ق٢/٥٧) قال: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)).

٧٣٤- وقال ﷺ: ((عمرة في رمضان تعدل حجة معي)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٣).

٧٣٥ - ووقَّتَ ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفةَ، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنَّ ممن كان يريدُ الحج والعمرة، فمن كان من دونهن فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذلك حتى أهلُ مكة يهِلَّون منها)). متفق عليه(٤).

(١) ((صحيح البخاري)) (٤٩٠/٣) تعليقًا، ووصله ابن خزيمة (١٦٢/٤ رقم ٢٥٩٦) والدارقطني (٢٣٣/٢) والحاكم (٤٤٨/١) والبيهقي (٣٤٣/٤) وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٣٠٨/١): ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به، ورواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) وأبو بكر الإسماعيلي والبيهقي بإسنادٍ صحيحٍ.

(٢) ((صحيح البخاري)) (٤٩٠/٣) تعليقًا، ورواه الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر، قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٤/ ٤٩١): والإسنادان صحيحان.

(٣) الإمام أحمد (٣٠٨/١) والبخاري (٨٦/٤ رقم ١٨٦٣) ومسلم (٩١٧/٢ - ٩١٨ رقم ٢٢٢/١٢٥٦) وأبو داود (٢٠٥/٢ رقم ١٩٩٠) والنسائي (١٣٠/٤ رقم ٢١٠٩) وابن ماجه (٩٩٦/٢ رقم ٢٩٩٤) عن ابن عباس

(٤) الإمام أحمد (٢٣٨/١، ٢٤٩، ٢٥٢، ٣٣٢، ٣٣٩) والبخاري (٤٥٠/٣ رقم ١٥٢٦) ومسلم (٨٣٨/٢ - ٨٣٩ رقم ١١٨١) عن ابن عباس

288