191

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

তদারক

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

প্রকাশক

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

فَصْلٌ

٤١٨- قال ﷺ: ((إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والنسائي(٣).

٤١٩- وقال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في [السنة](٤) سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).

٤٢٠- وقال: ((الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء- يعني- فعليه ولا عليهم)). رواه ابن ماجه(٧).

٤٢١- وقال: ((يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم)). رواه أحمد(٨) والبخاري(٩).

(١) ((المسند)) (٢٤/٣، ٣٤، ٣٦) عن أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١/٤٦٤ رقم ٦٧٢).

(٣) ((سنن النسائي)) (٢/٧٧ رقم ٧٨١).

(٤) في ((الأصل)): (القراءة) والمثبت من ((المسند)) و((صحيح مسلم)).

(٥) ((المسند)) (١١٨/٤، ١٢١، ٢٧٢) عن أبي مسعود رضي الله عنه .

(٦) ((صحيح مسلم)) (١/٤٦٥ رقم ٢٩٠/٦٧٣).

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (١/٣١٤ رقم ٩٨١) عن سهل بن سعد رضي الله عنه وصححه الحاكم في ((المستدرك)) (١/٢١٦) على شرط مسلم.

وقال ابن رجب في ((فتح الباري)) (٦/١٨٢): وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد فقال: ما سمعت بهذا قط. وهذا يشعر باستنكاره له.

(٨) ((المسند)) (٢/٣٥٥، ٥٣٦ - ٥٣٧) عن أبي هريرة.

(٩) ((صحيح البخاري)) (٢/٢١٩ رقم ٦٩٤).

191