আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

আবু বকর আল-খাল্লাল d. 311 AH
94

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

তদারক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

ফিকহ
٢٦٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: " يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمْ الْعُشُورَ قَالَ: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ، عَنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ»، قَالَ: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير ٢٦٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية؟ قَالَ: لا تؤخذ منه ٢٦٤ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية، نأخذها منه؟ فأملى علي: هو أهل أن لا تؤخذ منه، قد يحرم بالإسلام

1 / 97