66

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

তদারক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

ফিকহ
١٨٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب؟ قَالَ: تضاعف عليهم الجزية.
١٨٤ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: فالذمي تكون له الغنم أو الإبل، هل يؤخذ منهم؟ كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب، فإنها تضاعف عليهم.
قَالَ: وكذلك قَالَ قوم في أرضهم: تضاعف عليهم.
أراه قَالَ: وإن اشتروا من المسلمين
١٨٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: على أهل الذمة في إبلهم، وبقرهم، وغنمهم شيء؟ فأملى علي: ليس عليهم.
وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة، إلا بني تغلب.
قَالَ عمر، ﵁، لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم، لأنهم عرب.
قَالَ: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قَالَ: نعم.
قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر، ﵁؟ قَالَ لي: نعم.
١٨٦ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: يغلظ على نصارى بني تغلب.
١٨٧ - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبا حامد الخفاف، حدثهم قَالَ: سئل أحمد عن نصارى بني تغلب، يؤخذ منهم العشر إذا مروا بالتجارات؟ قَالَ: نعم.

1 / 69