42

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

তদারক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

ফিকহ
١٠٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مثنى الأنباري، قَالَ: سألت أبا عبد الله: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل للذي يسلم؟ فذهب إليه.
١٠٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قَالَ: نعم، يغتسل إذا أسلم.
قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قَالَ: لا يجزيه حتى يسلم، فإذا أسلم اغتسل، على حديث أبي هريرة، فذكر الحديث.
١٠٦ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد الله: بأي شيء أمرك؟ قَالَ: قَالَ: اذهبوا به فغسلوه، وقال: غسلوا رأسه بالخطمي.
١٠٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ قَالَ: سديد.
١٠٨ - أَخْبَرَنَا منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يسلم، قَالَ: آمره بالغسل.
١٠٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا أسلم؟

1 / 45