132

আহকাম আল-মিলাল মিন আল-জামি লি-মাসাইল আল-ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قَالَ: من غير العشيرة، يعني: غير عشيرة الرجل.
قَالَ أبو عبد الله: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري، ومن أين يعرفونه؟ أراد: ظاهر الكتاب، وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلى شيء
٣٧٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالح بن أحمد بن حنبل حدثهم، قَالَ: قَالَ أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر؛ للذي قَالَ الله، تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ [المائدة: ١٠٦] فأجازها أبو موسى الأشعري، وقد روي عن ابن عباس ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] من أهل الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، فجازت في هذا المعنى
٣٨٠ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي وقال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد، فذكر هذا المعنى.
قلت: فإذا كان ذلك على وصية المسلمين، هل تجوز شهادتهم؟ قَالَ: نعم، إذا كان على الضرورة.

1 / 135