[وهل على مذهب الشافعي وأصحابه* أن من زنى بامرأة فجاءت منه ببنت فللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا؟
أجاب: وهذا ينقله كثير** من أصحاب الشافعي، وبعضهم ينقله عن الشافعي، ومن أصحاب الشافعي من أنكر ذلك عنه، وقال: إنه لم يصرح بذلك ولكن صرح بذلك في الرضاعة*** إذا ارتضع من لبن المرأة الحامل من الزنا، وأما البنت المخلوقة فالمنصوص عنه الكراهة وأما عامة الفقهاء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما فمتفقون على تحريم ذلك، وهذا أظهر القولين في مذهب مالك.] ****
_________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
* في نسخة "مجموع الفتاوى": (وما يرووه عن النبي ﷺ بدل (وهل على مذهب الشافعي وأصحابه) .
** في نسخة "مجموع الفتاوى": (هذا يقوله من ليس) .
*** في نسخة "مجموع الفتاوى": (إنه لم يصرح بتحليل ذلك ولكن صرح بحل ذلك من الرضاعة) .
**** هذه الزيادة من نسخة دار الآثار وحدها، وهي كذلك ثابتة في نسخة "مجموع الفتاوى" ج١٨/ص١٢٧. لكن يغلب على ظني أنها مقحمة في النص من النساخ، فلذلك لم أجعل لها رقمًا مستقلًاّ، ولولا أن هذه الزيادة قد وردت في نسختين مختلفتين وعدّت في "مجموع الفتاوى" من الأحاديث لما أثبتها. والله أعلم بالصواب.
অজানা পৃষ্ঠা