وفي رواية لمسلم: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة" وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا: "إن يكن من الشؤم شيءٌ حق ففي الفرس والمرأة والدار".
الحديث الثاني: حديث سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن" (^١٠).
الحديث الثالث: حديث جابر رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيء ففي الربع (^١١) والخادم (^١٢) والفرس" (^١٣).
بيان وجه التعارض
من خلال استعراض الأحاديث في هذه المسألة قد يُتوهم أن بينها تعارضًا، وأن بعضها ينافي البعض الآخر إذ أن الأحاديث الأولى منها تنفى الطيرة كما في قوله ﷺ: "لا طيرة".
بينما نرى المجموعة الثانية من الأحاديث تثبتها كما في قوله ﷺ: "الشؤم في ثلاثة" فكيف العمل تجاه هذه الأحاديث؟