162

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

প্রকাশক

دار عمار للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

عمان

জনগুলি

رسول الله ﷺ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة. فقال بعضهم: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: انما الماء من الماء. فقال عمر ﵁: قد اختلفتم علي وانتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب ﵁: يا أمير المؤمنين ان اردت ان تعلم ذلك، فأرسل الى أزواج النبي ﷺ فسلهن عن ذلك. فأرسل الى عائشة ﵂ فقالت: «اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» . فقال عمر عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء الا جعلته نكالا» (١) . وكذلك رجوع عبد الله بن عمر عن المخابرة الى رواية رافع بن خديج وهو ما رواه نافع، ان ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ﷺ، وفي امارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية ان رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ﷺ، فدخل عليه وانا معه فسأله؟ فقال: كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعده وكان اذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج ان رسول الله ﷺ نهى عنها» (٢) . وأما قصة المغيرة: فان أبا بكر انما توقف فيه لأنه أمر مشهور فاراد ان يتثبت فيه (٣) . وأما عمر ﵁ فان أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب انكاره عليه رجوعه فاراد عمر الاستثبات في خبره لهذه القرينة (٤) .

(١) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/٥٩ (٢) أخرجه البخاري ٣/١٢٣ رقم (٢٢٨٥) و٣/١٤١ رقم (٢٣٤٤)، ومسلم ٥/٢١ رقم (١٥٤٧)، وابن ماجه ٢/٨٢٠ رقم (٢٤٥٣)، والنسائي ٧/٤٧. (٣) النكت للحافظ ابن حجر ١/٢٤٥. (٤) النكت للحافظ ابن حجر ١/٢٤٦.

1 / 167