আদওয়া আলা সুন্না

মাহমুদ আবু রায়্যা d. 1390 AH
42

আদওয়া আলা সুন্না

أضواء على السنة المحمدية

জনগুলি

مجرد أمر الرسول لا يقتضى الوجوب روى محمد بن الحنفية رحمه الله عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال : كان قد كثر على مارية القبطية أم إبراهيم في ابن عم لها قبطى كان يزورها ، ويختلف إليها ، فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : خذ هذا السيف وانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله . قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ، أمضى لما أمرتنى ، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها ، فاخترطت السيف فلما أقبلت نحوه ، عرف أنى أريده ، فأتى نخلة فرقى إليها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، وشغر برجليه ، فإذا به أجب أمسح ، ما له مما للرجال قليل ولا كثير ، قال فغمدت السيف ، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : الحمد لله يصرف عنا أهل البيت . قال الشريف المرتضى في تعليقه على هذا الخبر : ومما فيه من الاحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضى الوجوب ، لانه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه ، وفي حسنها ووقوعها موقعها دلالة على أنها لا تقتضي ذلك (1) . وفي طبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل عن سعد بن أبى وقاص قال : مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل بتطيب . فأمر رسول الله بإتيان الاطباء ومسألتهم عمابين أيديهم (2) .

---

(1) ص 77 و78 ق 1 أمالى المرتضى . (2) ص 54 وهذا الكتاب من مطبوعات المعهد العلمي الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . (*)

--- [ 46 ]

পৃষ্ঠা ৪৫