77আদিল্লাأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسولমুল্লা আলী কারী - ১০১৪ AHالملا علي القاري - ১০১৪ AHসম্পাদকمشهور بن حسن بن سلمانপ্রকাশকمكتبة الغرباء الأثريةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٣هـ - ١٩٩٣هـপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিMaturidism•অঞ্চলগুলিআফগানিস্তানসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রামুঘল সম্রাটগণ (ভারত), ৯৩২-১২৭৪ / ১৫২৬-১৮৫৮عَن أمه نِكَاحا غير سفاح فإنكار مَا يثبت عَنهُ ﷺ كفر فَلَا يرد أَن حكم الْقَاذِف الْحَد الْمَعْرُوفثمَّ قَوْله كَافِرًا فِيهِ بحث من جِهَة إِطْلَاقه لِأَن الْحَرْبِيّ لَا كَلَام فِيهِ والمستأمن لَا يجوز قَتله وَالذِّمِّيّ ظَاهِرَة الْقَتْل لِأَن لَهُ مَا لنا وَعَلِيهِ مَا علينا إِلَّا مَا خص بِدَلِيلوَأما مَا ذكره الكردري فِي المناقب من أَنه من مَاتَ على الْكفْر أُبِيح لَعنه إِلَّا وَالِدي رَسُول الله ﷺ لثُبُوت أَن الله تَعَالَى أحياهما لَهُ حَتَّى آمنا بِهِ فَفِيهِ مَا سبق من التَّنْبِيه أَنه أثبت كفر وَالِديهِ وَمنع لعنهما بِشُبْهَة الحَدِيث الْمَذْكُور وَلَو لم يَصح نقلا وَلَا شرعا غَايَته أَنه يجوز عقلا فَلَا شكّ أَن الْأَحْوَط لصَاحب الدّين أَن لَا يلعن أحدا فَإِن الِاشْتِغَال بِذكر الْمولى فِي كل حَال هُوَ الأولىثمَّ ظهر لي وَجه آخر فِي منع اللَّعْن وَهُوَ مَا قَالَه ﷺلَا تُؤْذُوا الْأَحْيَاء بسب الْأَمْوَاتفعلى هَذَا لَا يجوز لعن وَالِدي عمر ﵁ وَلَا آبَاء الصَّحَابَة وَلَا آبَاء بَقِيَّة الْمُسلمين إِذْ لَا فَائِدَة فِي اللَّعْن وَقد تتفرع عَلَيْهِ الطعْن وينجر إِلَى الْفساد فِيمَا بَين الْعباد على الْخُصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَالِديهِ ﷺ فَإِنَّهُ أَب للْأمة وَله كَمَال فِي الْحُرْمَة وَلَوْلَا النَّفْي المتضمن لمنعنا من الاسْتِغْفَار لَهما ولأمثالهما فِي الْآيَة لَكنا دَعونَا لَهما بالمغفرة1 / 144কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন