أدلة تحريم حلق اللحية
أدلة تحريم حلق اللحية
সংস্করণের সংখ্যা
الرابعة
প্রকাশনার বছর
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م
জনগুলি
ﷺ: «لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ» (١) وأما النص العام في التشبه فيجب حمله على الخاص.
وهذه الدعوى منقوضة على وجهين:
الأول: قد تقدم الحديث الصريح في لعن المتشبه بالنساء في كل شيء في ذاته ولباسه، وقد روى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: "لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال"، قال الحافظ: (المخنث من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك) اهـ.
وقال ابن علان في "شرح رياض الصالحين" في صفة المتشبه بالنساء: (إنه المحاكي لهن في أفعالهن وأقوالهن وأحوالهن) اهـ.
وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" ما نصه: (الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس، أو كلام أو حركة أو نحو ذلك) اهـ.
وقال القاري في المرقاة (٢) في شرح حديث ابن عباس ﵄ "لعن النبي ﷺ المخنثي" بفتح النون المشددة وكسرها.
والأول أشهر أي: المتشبهين بالنساء (من الرجال) في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات، من خنث يخنث كعلم يعلم إذا لان وتكسر فهذا الفعل منهي عنه لأنه تغيير خلق الله.
وقد ثبت في الحديث أن الحناء في اليدين والرجلين تشبه بالنساء كما في قصة نفي المخنث في المدينة (٣).
ونقل القاري في المرقاة عن "شرح السنة ". (ففي شرعة الإسلام الحناء سنة للنساء، ويكره لغيرهن من الرجال إلا أن يكون لعذر لأنه تشبه بهن) (٤).
(١) أخرجه أبو داود والحاكم وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي. (٢) مرقاة المفاتيح: (٢/ ٤٥٩). (٣) رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه من حديث أبي هريرة، وقال النووي ﵀ في "المجموع" (لكن إسناده فيه مجهول). (٤) مرقاة المفاتيح: (٢/ ٤٦٠).
1 / 41