تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي و تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ورد النهي عن كسب الحجام و مهر البغي و حلوان الكاهن و عسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان و يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه و أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة و من ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها و من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن
2 الباب الثامن باب الإحياء و الإقطاع
পৃষ্ঠা ২২২