أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ " سَأَلْتُ أَبِي عَنْ طَلاقِ السَّكْرَانِ، فَقَالَ: فِيهِ الْتِبَاسٌ، كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: السَّكْرَانُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ، وَالْمَجْنُونُ قَدْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ ".
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ، يَجُوزُ طَلاقُهُ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلا شِرَاؤُهُ.
وَهَذَا لا يَنْقَاسُ، إِذَا جَازَ طَلاقُهُ، فَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ.
"
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: إِذَا قَالَ " بِعْتُكَ بِمِائَةٍ، وَقَالَ الآخَرُ: اشْتَرَيْتُهُ بِعَشْرَةٍ، وَاسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلْ تُرَدُّ قِيمَةُ الْمَبِيعِ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَذَكَرَ
1 / 81