الشَّافِعِيِّ وَتُوُفِّيَ، لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا إِلا لِحَالِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ، فَوَضَعَ جَامِعَهُ الْكَبِيرَ عَلَى كِتَابِ الشَّافِعِيِّ، وَوَضَعَ جَامِعَهُ الصَّغِيرَ عَلَى جَامِعِ الثَّوْرِيِّ الصَّغِيرِ» .
وَقَدِمَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ الشَّافِعِيِّ عَنِ الْبُوَيْطِيِّ، فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: لِيَ إِلَيْكَ حَاجَةٌ أَنْ لا تُحَدِّثَ بِكُتُبِ الشَّافِعِيِّ مَا دُمْتَ بِنَيْسَابُورَ، فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ حَتَّى خَرَجَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْخُوَارِزْمِيُّ نَزِيلُ مَكَّةَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، قَالَ: قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: «كُنْتُ أَنَا وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَحُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، مَا تَرَكْنا بِدْعَتَنَا، حَتَّى رَأَيْنَا الشَّافِعِيَّ»
1 / 49