[١٠] باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
(٧٨) قد اتفق الجميع على: أن لا يجوز لقاضي أن يقضي لنفسه، ولا لمملوكه، ومدبره، وأم ولده، ومكاتبه ولا لشريكه فيما للقاضي فيه شركة.
(٧٩) واختلفوا في حكم القاضي لولده ووالديه. فقال: الشافعي في كتاب الجديد. وكلما حكم به القاضي لنفسه وولده ووالديه، ومن لا تجوز شهادته رد حكمه. فكذلك في قوله الأجداد والجدات، وإن بعدوا،
1 / 130