215

আদব কাদি

أدب القاضي لابن القاص

তদারক

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

প্রকাশক

مكتبة الصديق

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٣٣] باب: تفريع مسائل النكول (٢٩٧) قال الشافعي: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. قيل للمدعي: احلف، واستحق. وإن أبيت. سألتك عن إبائك. فإن كان لتأني بينة وتنظر في حسابك. تركناك. وإن قلت لا أوخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف. أبطلنا أن يحلف قال أبو العباس: فقياس قوله هذا أن يقال ذلك أيضًا للمدعي عليه. إذا نكل احتياطًا من القاضي. (٢٩٨) قال: وإن حلف المدعى عليه، أو لم يحلف. فرددنا اليمين على المدعي، فنكل. فأبطلنا يمينه، ثم جاء بشاهدٍ. حلف. وأخذنا له

1 / 281