93

আদাব কাদা

জনগুলি

============================================================

نفسه، ثم حكم لم ينفذ حكة، أما أهل عمله فعليهم الطاعة له، والتزام احكامه، فإن امتنعوا لعذر أوضحوه ، وإن كان لغير عذر خوربو(1).

27 - ثم علمهم بولاية الحام عليهم يختلف بقربهم وبعدهم، فان بعدوا ولم يشع عندهم ، أشهد المولي عليه شاهدين، فلو لم يشهد ، وورد القاضي عليهم، وأخبرهم بولايته، فإن لم يصدقوه لم يلزمهم قبول أحكامه، وإن [1/8] صدقوه هل تلزمهم طاعته ؟ فيه وجهان(1.

هذا إذا كان (البلد)(2) بعيدا ، أما إذا كان قريبا ، وشاع الخبر بينهم بولايته ، هل تكفي الإشاعة ، دون الشهادة ؟ فيه وجهان(1).

اعزل القاضي ا: 28 - هذا ما ذكره الماوردي(1 ، وهو كما قاله إلا في جواز عزل القاضي من غير سبب، وجعله القضاء عقدا جائزا كالوكالة ، فان الأصحاب ذكروا فيه المذكور حول تقسيم التعبيرات في الفقه الإسلامي إلى تعبير متلقى لا ينتج أثره إلا بعلم الخاطب به، وتبير ملقى ينتج أثره بجرد صدوره من صاحبه ، (التبير عن الإرادة ، المرجع الابق، ف 82 وما بعدها ، ص ا7 وما بعدها) (1) عبارة الماوردي : " ارهبوا ، فإن أقاموا على الامتناع حوربوا* . (أدب القاضي، له :1/ 141) .

(2) قال الماوردي : أحدهما تلزمهم ، لأنهم اعترفوا بحق عليهم ، والوجه الثاني لا تلزمهم ، لما يتضنها من اقرارهم على المولي ، (أب القاضي : 182/1) ، وقال الرملي : فان صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين ، (نهاية التاج: 250/4) (3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بلبأ (4) الراجح كفاية الإشاعة وهي الاستفاضة لأنها اكد من الشهادة ، ولأنه لم ينقل عن النبي ، ولا عن الخلفاء الراشدين إشهاد ، والوجه الثاني : منع الاستفاضة ، لأن التولية عقد، والعقود لا تثبت بالاستقاضة ، كالإجارة والوكالة ، قال النووي : وتكفي الاستفاضة في الأصح ، وذكر أبو إحاق الشيرازي والماوري الوجهين ، (انظر: تاية المحتاج: 249/8، 250، مفي المتاج:4 /246، حاشية قليوي وعيرة:4 /201، المعنب: 292/2، أدب القاضي ، للماوردي : 182/1 وما بعدها) (5) الكلام كله اختصار عن الماوردي ، ولكنه اختصار مفيد، قالعبارة هنا أوضح وأسمل وأبمد عن التكرار، (قارن : أب القاضى، للماوري: 180/1- 183).

13*

পৃষ্ঠা ৯৩