286

আদাব কাদা

জনগুলি

============================================================

280 - ولا عهد لنا بقبول شهادة(1) فرع واحد على أصلين ، لأن الإمام قد أجاب عن هذا ، فقال : إنه قضاء مشوب بنقل ، أو نقل مشوب بقضاء، وهذا كلام فقيه ، لطيف المعنى، وذلك أن النقل المتحض نقلا هو شهادة شاهد فرع، ليس بقاض ، على شاهد أصل ليس بقاض، فهذا محض شهادة على شهادة، يعتبر فيها ما سنذكره في باب الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى(2)، فهو مخبر محض، له شروط ، والمخبر ليس أهلا لحكم ، ولا لقضاء، ولا لثبوت شيء عنده ، والمتحض حكا ثبوت الحق عند الحاكم بطريقة الشرعي ، وحكيه(2) به، ونقل الحاكر شهادة من شهد عنده بحق ليس بشهادة على شهادة قطعا ، لأنه (لا يشترط)(2) فيها ما يشترط في الشهادة على الشهادة بلا خلاف ، وليس بحكم حض، كالحكم بالحق المدعى به، لا شك فيه ، لكنه أخذ شبها يسيرأ من باب الشهادة على الشهادة ، وشبها من الحكم، فصار قضاء بسماع البينة، لكنه مشوب بنقلها ، أو تقلا للبينة ، لكنه. مشوب بقضاء ، لأنه أهل للقضاء .

28 - وقوله : شهد عندي فلان وفلان بكذا، قضاء منه بما ذكره عنهما ، وقوله : لو كان حكما لقبل في المسافة القريبة ، كحكه بالحق المدعى به ، فلما لم يقبل ، دل على أنه شهادة على شهادة.

قلنا : لسنا تسلم ذلك ، (لأنه)(4) إذا ثبت الحق عنده ، وتلفظ بالثبوت بالبينة ولم يحكم ، لم يقبل في المسافة القريبة عندنا ، إذا قلنا : إن (1) العبارة في تسخة ف : ولا عهد لنا بقول شاهد (2) فقرة 422 من هذا الكتاب : 4 في نخةف : بطريق شرعي وحكم (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يشترط ، وهو خطا لأنه لا يتفق مع المعنى (5) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : فإنه 287

পৃষ্ঠা ২৮৬