191

আদাব কাদা

জনগুলি

============================================================

فهذه الألفاظ (1) كلها متفق عليها ، لو نقص منها شيء ، فيه خلاف(2) .

قال الشيخ آبو علي : لا بد أن يسأل القاضي مطالبته، فإن لم يسأله، هل للقاضي مطالبته ؟ فيه وجهان.

وقال القاضي حسين : يقول له : فمره بالتسليم إلي وقال الهروي) : قيل : إن اقتراح المدعي على القاضي سؤال المدعى عليه ركن في صحة الدعوى على أصح الوجهين(2)، وهو مذهب أبي حنيفة(5) .

وقال في تتة التتة(1) : إذا قال المدعي في دعواه : يلزمه التسليم إلي، قيل : لا يكفي ، بل لا بد من ذكر الطلب:.

(1) في نسخة ف : الفاظ 4) النب :201/2 (3) أبومد، حد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي ، تليذ القاضي أبي عاصم ، قاضي قمذان، توفي في حدود نة 5ه، شرح أدب القضاء للعباي ، وسماه : الإشراف على غرامض الحكومات كان من الأمة الفقهاء، والفقهاء الذين ينتسبون إلى هراة كثيرون ، مشهم أبو عاصم المبادي المروي ، وأبو الفضل الجارودي المروي، وأبو سعد، والثلاثة اسمهم حمد بن آحد، ومنم أحمد بن حمد أبو قبيد الهروي صاحب الغريبين في القرآن والحديث، وقد رجحت أن يكون المقصود أبا سعد ، لأن الصتف ذكر في فقرة 562 قوله : والحروي في * إشرافه * ، وقال في فقرة 88: الشيخ أبو عامم والهروي والبضوي ، مما يدل على أن الهروي ليس أيا عاصم ، وأن القول الأول يؤكد ما ذهبت إليه من كونه احب *الإشراف ، انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى : 265/5 ، كثف الظنون : 2/1 1، ذيب الأساء: 236/2).

(4) المبارة في نسخة ف : على الأصح من الوجمين (5) انظر منهب أبي حتيفة في كتاب (درر الحكام : 2/ 231 ، رد المحتار: 5 /547، تكلة فتح القدير: (1447 (6) التتمة لأبي سعد المتولي (426 - 478 ه) وهو تتة على * الإبانة * لشيخه الفوراني ، (انظر : طبقات الشالقية الكبرى : 106/5 -107)، وتتة التتسة للشيخ أسعد بن ممود ، البجلي ، منتجب السدين أبي الفشوح، الأصفهاني الشافي المتوفى سنة 600 ه، قال في كشف الظنون : * وعليها الاعتماد في القتوى بأصفهان قديما، ثم = 191

পৃষ্ঠা ১৯১