160

আদাব কাদা

জনগুলি

============================================================

116 - ولا يحكم على عدوه، ويحكم له(1).

117 - ووصي اليتيم إذا ولي القضاء ، المشهور في المذهب أنه لايقضي له كولده ، وقال الشيخ القفال : يقضي له ، لأن كل قاض فهو ولي الأيتام ، وهذا هو الصحيح عند متأخري الأصحاب ، وعليه العمل في الأمصار(").

(1) انظر: الروضة : 146/11 .

(2) انظر: الروضة: 11 /146.

পৃষ্ঠা ১৬০