143

আদাব কাদা

জনগুলি

============================================================

فذهب بعضهم إلى اعتباره ، وأنه لا يجوز له أن يحكم على المقر باقراره حتى يشهد له شاهدان؛ لئلا يصير حاكما بعلمه ، وذهب الأكثرون : إلى أن الشهادة غير معتبرة في إقراره في مجلس الحكم ، لأنه حكم بالإقرار، وليس حكما بالعلم .

الإقرار قبل سؤال القاضي ا: 93 - وقال في الموضع الثالث من الأقضية : إذا ادعى رجل على رجل حقا، إن أجاب المدعى عليه بالإقرار قبل سؤال المدعي ، صار القساضي حاكما فيه بعلمه ، فإن منع من الحكم بالعلم صار شاهدا فيه ، ولم يجز أن يحكم عليه إلا أن يقر بعد سؤاله(1).

هذا الذي ذكره غريب: وإن أقر في موضع خلوة الحاكم ، كان حكما بالعلم ، وفيه قولان سيأتيان، وإن أقر بمجلس الحكم البارز للتاس ، وليس به أحد سوى [1/17] الخصين ، أو كان فيه جمع ، ولكن سار القاضي في الإقرار، هل يكون هذا من باب الحكم بالعلم فيكون على قولين أم لا؟ فيه قولان(2).

(1) أدب القاضي :227/2، وانظر : الروضة : 11 /156 117 (ج) اقتصر الإمام الغزالى على قول واحد، واعتبره من القضاء بالعلم الني رجح الغزالي عدم القضاء به، فقال : وقي على من آقر لي جلس القضاء، دون من أقرعنده سرأ * ، (الوجيز: 241/2) ، وانظر : الروضة : 11/

পৃষ্ঠা ১৪৩