============================================================
كان فقيرا أو مسكينا ، لا يكفيه ما يملكه ، جاز له أن يأخذ عليه قذر كفايته من بيت المال : وإن لم يتعين عليه ، فإن كان محتاجا جاز له أخذ الرزق على قسذر الكفاية ، وإن كان غنيا فالأؤلى له أن لا يأخذ شيئل(1) ، وقال الشيخ أبو علي : يكره له آخذه : والحالة هذه ، وذكر عين ما ذكرناه من التفصيل في الآجرة آيضا ، إلا أنه حكى عن صاحب التقريب(2) قولا أنه يجوز لمن تعين عليه، وله كفاية، آخذ الرزق، وقال : المعروف عند أصحابسا أنه لا وز
(1) انظر الهذب ، الشيراري :291/2 ، وانظر : روضة القضاة ، السناني : 1/ هه ، فإنه ذكر رأي الحنفية ونصوصا عن السلف، ونقل رأي الشافعية كما جاء هنا (2) هو القاسم بن همد بن علي الشاشي، صاحب التقريب، الإمام الجليل ، ولد الإمام الققال الكبير، قال الميادي في الطبقات : مشهور الفضل ، يشعد بذلك كتابه، وبه تخرج فقماء خراسان ، والتقريب من آجل كب المذعب، ويتألف من عشر جلبات، فهو من أوثق الناس في نصوص الشافى والمزنى، توفي في حدود سنة 4 ونسب بعضهم كتاب التقريب إلى القفال الشاشي ، وهو غلط، وقد لحصه إمام الحرمين في كتبه، ويتقل عنه الغزالي، وهذا التقريب غير التقريب الني ألفه سلم الرازي المتوفى سنة 447 ه، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 4،4212 /299، كشف الظنون : 319/1 ، وفيات الأعيان: 2 /228 ، تهذيب الأسماء: 278/2).
. (1r / 11 : 3) في هامش الأصل : بلغ مقابلة، وانظر تفصيل ذلك في (الروضة) 102
পৃষ্ঠা ১০২