============================================================
فحكه في اشتراط العلم وبقية الشروط (1) حكم مستخلفه (2).
وإن استنابه في أمور خاصة، كسماع بينة على دئن فقط ، (أو في)(2) سماع تزكية الشهود ، لم يشترط أن يكون عالما إلا بما يليق بما فوض إليه ، وقال الإمام : كان شيخي(4) يقول : نائب القاضي في القرى إذا لم يفؤض إليه امضاء الاحكام، بل فؤض إليه سماع البينة ونقلها ، فلا يشترط فيه بلوغ رتبة الاجتهاد ، بل المعتبر في حقه العلم اللائق بأحكام البينات(5) .
النظر السادس : في جواز تولية قاضيين في بلد واحد تعدد القضاة): 33 - وهو جائز إن عين لكل واحد منهما عملا مستقلا من البلد، مفردا به، كجانب خصوص من جانبي بغداد، أو محلة مخصوصة أو ضقع(1) خصوص، فيختص كل واحد منهما بالموضع الذي فؤض إليه، فقى خرج منه إلى محلة فوضت إلى غيره، لم ينفذ حكمه فيها، ويصير ذلك كبلدين، فوض كل بلد منهما إلى حاك(2) ، وهكذا لو فوض إلى واحد منهما الحكم بين الرجال (1) كلمة الشروط من هامش الأصل.
(2) انظر : الروضة : 119/11 (3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: وفي (4) الإمام هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الخرمين الجويفي ، وشبخد هو والده الشيخ أبو عمد، وقد مرت ترجمتهما (5) نقل النووي هذا الحكم عن الشيخ أبي محمد الجويني (انظر : الروضة :119/11) (6) الضقع بالضم والسكون الناحية، (القاموس الحيط 50/3)، وفي نخةف : موضع (7) انظر تفصيل ذلك ياسماب في (أدب القاضي للماوردي : 155/1 وما بعدها، وفي الأحكام اللطانية،
পৃষ্ঠা ১০০