ফতোয়ার নীতি

আল-নওয়াভি d. 676 AH
56

ফতোয়ার নীতি

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

তদারক

بسام عبد الوهاب الجابي

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

المقعَد إِلَى السّفر فِي البراري من غير مركوب وَقَالَ فِي رِسَالَة لَهُ الصَّوَاب لِلْخلقِ كلهم إِلَّا الشاذ النَّادِر الَّذِي لَا تسمح الْأَعْصَار إِلَّا بِوَاحِد مِنْهُم أَو اثْنَيْنِ سلوك مَسْلَك السّلف فِي الْإِيمَان الْمُرْسل والتصديق الْمُجْمل بِكُل مَا أنزلهُ الله تَعَالَى وَأخْبر بِهِ رَسُول الله ﷺ من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى فَفِيهِ شغل شاغل وَقَالَ الصَّيْمَرِيّ فِي كِتَابه أدب الْمُفْتِي والمستفتي إِن مِمَّا أجمع عَلَيْهِ أهل التَّقْوَى أَن من كَانَ موسومًا بالفتوى فِي الْفِقْه لم يَنْبغ وَفِي نُسْخَة لم يجز لَهُ أَن يضع خطه بفتوى فِي مَسْأَلَة من علم الْكَلَام قَالَ وَكَانَ بَعضهم لَا يستتم قِرَاءَة مثل هَذِه الرقعة قَالَ وَكره بَعضهم أَن يكْتب لَيْسَ هَذَا من علمنَا أَو مَا جلسنا لهَذَا أَو السُّؤَال عَن غير هَذَا

1 / 68