ফতোয়ার নীতি

আল-নওয়াভি d. 676 AH
44

ফতোয়ার নীতি

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

তদারক

بسام عبد الوهاب الجابي

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

الثَّانِيَة عشرَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ إِذا رأى الْمُفْتِي الْمصلحَة أَن يُفْتِي الْعَاميّ بِمَا فِيهِ تغليظٌ وَهُوَ مِمَّا لَا يعْتَقد ظَاهره وَله فِيهِ تَأْوِيل جَازَ ذَلِك زجرا لَهُ كَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه سُئِلَ عَن تَوْبَة الْقَاتِل فَقَالَ لَا تَوْبَة لَهُ وَسَأَلَهُ آخر فَقَالَ لَهُ تَوْبَة ثمَّ قَالَ أما الأول فَرَأَيْت فِي عينه إِرَادَة الْقَتْل فمنعته وَأما الثَّانِي فجَاء مستكينًا قد قتل فَلم أقنطه قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَكَذَا إِن سَأَلَهُ رجل فَقَالَ إِن قتلتُ عَبدِي هَل عَليّ قصاص فواسع أَن يَقُول إِن قتلت عَبدك قتلناك فقد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ وَلِأَن الْقَتْل لَهُ معَان قَالَ وَلَو سُئِلَ عَن سبّ الصَّحَابِيّ هَل يُوجب الْقَتْل فواسع أَن يَقُول رُوِيَ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ مَن سبّ أَصْحَابِي فَاقْتُلُوهُ فيفعل كل هَذَا زجرا

1 / 56