ফতোয়ার নীতি

আল-নওয়াভি d. 676 AH
26

ফতোয়ার নীতি

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

তদারক

بسام عبد الوهاب الجابي

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

الْحِيَل المحرَّمة أَو الْمَكْرُوهَة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نَفعه أَو التَّغْلِيظ على من يُرِيد ضره وَأما مَنْ صَحَّ قَصده فاحتسب فِي طَلَبِ حيلةٍ لَا شُبْهَة فِيهَا لتخليص من ورطة يَمِين وَنَحْوهَا فَذَلِك حسن جميل وَعَلِيهِ يحمل مَا جَاءَ عَن بعض السّلف من نَحْو هَذَا كَقَوْل سُفْيَان إنمَّا الْعلم عندنَا الرُّخْصَة من ثِقَة فَأَما التَّشْدِيد فيحسنه كل أحد وَمن الْحِيَل الَّتِي فِيهَا شُبْهَة ويذم فاعلها الْحِيلَة السُّريجية فِي سدِّ بَاب الطَّلَاق الرَّابِعَة يَنْبَغِي أَن لَا يُفْتِي فِي حَال تغيُّر خُلُقه وتشغل قلبه وتمنعه التَّأَمُّل كغضب وجوع

1 / 38