ফতোয়ার নীতি

আল-নওয়াভি d. 676 AH
19

ফতোয়ার নীতি

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

তদারক

بسام عبد الوهاب الجابي

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

وَمَا لَيْسَ كَذَلِك يجب إِمْسَاكه عَن الْفَتْوَى فِيهِ وَمثل هَذَا يَقع نَادرا فِي حق الْمَذْكُور إِذْ يبعد كَمَا قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَن تقع مَسْأَلَة لم ينص عَلَيْهَا فِي الْمَذْهَب وَلَا هِيَ فِي معنى الْمَنْصُوص وَلَا مندرجة تَحت ضَابِط وَشَرطه كَونه فَقِيه النَّفس ذَا حَظّ وافر من الْفِقْه قَالَ أَبُو عَمْرو وَأَن يَكْتَفِي فِي حفظ الْمَذْهَب فِي هَذِه الْحَالة وَالَّتِي قبلهَا بِكَوْن الْمُعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الْوُقُوف على الْبَاقِي على قرب فصل فِي بعض مسَائِل أَهْلِيَّة الْمُفْتِي هَذِه أَصْنَاف الْمُفْتِينَ وَهِي خمسةٌ وكلُّ صنف مِنْهَا يُشترط فِيهِ حفظ الْمَذْهَب وَفقه النَّفس فَمن تصدى للفتيا وَلَيْسَ بِهَذِهِ الصّفة فقد بَاء بِأَمْر عَظِيم

1 / 31