ফতোয়ার নীতি

আল-নওয়াভি d. 676 AH
10

ফতোয়ার নীতি

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

তদারক

بسام عبد الوهاب الجابي

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

مسَائِل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَقَالَ شُرَيْح أَنا أَقْْضِي وَلَا أُفْتِي فصل فِي أَقسَام الْمُفْتِينَ قَالَ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح الْمفْتُون قِسْمَانِ مُسْتَقل وَغَيره فالمستقل شرطُه مَعَ مَا ذكرنَا أَن يكون قيمًا بِمَعْرِفَة أَدِلَّة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَمَا الْتحق بهَا على التَّفْصِيل وَقد فُصِّلَت فِي كتب الْفِقْه فتيسرت وَللَّه الْحَمد وَأَن يكون عَالما بِمَا يشْتَرط فِي الْأَدِلَّة ووجوه دلالتها وبكيفية

1 / 22