আদাব দুখুল হাম্মাম

ইবনে কাসির d. 774 AH
52

আদাব দুখুল হাম্মাম

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

তদারক

سامي بن محمد بن جاد الله

প্রকাশক

دار الوطن للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

فَإِن ذَلِك لَا يجوز، وَيحرم عَلَيْهِ ذَلِك. وَيسْتَحب أَن يتَوَلَّى غسلهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، لقَوْل عَائِشَة ﵂: كَانَت يَمِين رَسُول الله ﷺ لطعامه وَشَرَابه وَطهُوره، وشماله لما سوى ذَلِك. وَجَرت الْعَادة بِأَن الْقيام يدلكون النَّاس بِأَيْدِيهِم، وَيخرجُونَ الْوَسخ بِأَيْدِيهِم وأكفهم. وَلَا بَأْس بذلك إِذا لم يمس الْعَوْرَة، فَإِن ذَلِك لَا يجوز. والتكبيس لَا بَأْس بِهِ أَيْضا، لِأَن فِيهِ مصلحَة للجسد، فقد روى الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَزَّار فِي مُسْنده قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن زِيَاد أخبرنَا خَالِد بن خِدَاش بن عجلَان عَن عبد الله بن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ: دخلت على النَّبِي ﷺ فَإِذا غُلَام أسود يغمز ظَهره أَي يكبس ظَهره، فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: إِن النَّاقة اقتحمت بِي ثمَّ قَالَ: [وَهَذَا الحَدِيث لَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ إِلَّا عَن عمر عَنهُ، وَلم يروه عَن عمر إِلَّا أسلم] وَرَوَاهُ عَن زيد هِشَام بن سعد، [وَعبد الله بن زيد] .

1 / 75