عليه وإلا فلا والفرق أنه إذا تحمل ثم أكل في السوق انحط مع السفل وسقطت شهادته وضاع حق من استشهده ولا بأس بالشرب في السوق لنقص زمنه ولا يجوز للمعتكف الخروج للشرب ويجوز الخروج للأكل.
وفي الصَحيحِ نَهى عَن شُربِ قائِمِنا ... وَبِاستِقأة ناسي النَهي في نَهَلِ
فَبَعضُهُم قالَ عَم النَهيُ فاعِلُهُ ... وَبَعضُهُم خَصَّهُ بِالسَيرِ لِلعَجَلِ
قالوا وَفي خَبرٍ قَد صَحَ عَن أَنسٍ ... لِحاقُ أَكلٍ بِشربٍ فالقِيامُ زَلىء
قالَ الَنواوي وَالمُختارُ عِندَهُمُوا ... طَلقُ الإباحَةِ عَن أخبارِنا الأُولى
أَظنُهُم فَهِموا الإرشادَ ما فَهِموا ... كَراهَةَ الدَني خُذوا الفَهمَ مِن قَبلي
جاء في الصحيح النهي عن الشرب قائما وأمر من نسي فشرب قائما بالاستقأة واختلفوا في النهي فقيل هو عام في كل أحد وقال ابن قتيبة والمتولي هو مخصوص بحالة السير لأجل العجالة وعدم التأني فيه أما إذا شرب وهو واقف فلا كراهة وأمره ﷺ الشارب قائما باستقأة ما شرب يدل على أن فيه ضرر من جهة الطب، فالكراهة ارداشية والنهي ارشادي أي راجع لمصلحة دنيوية لا إلى مصلحة دينية أي ترجع إلى مصلحة الدنيا لحفظ البدن لا كراهة شرعية ترد لمصلحة الدين فأما الأكل قائما وماشيا فقال أنس ﵁ هو أبشع من الشرب قائما وكرهه قال النووي وكذا الغزالي رحمهما الله والمختار الابحاة لقول ابن عمر ﵄ كنا على عهد رسول الله
1 / 41