131

আদা মা ওয়াজেবা

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

তদারক

محمد زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤١٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٨ م

إيجاب الحكم واحدٌ، والمقطوعُ لا تقوم به حُجّةٌ لأن الله جلّت قدْرته لم يكلف عباده أخْذ الذين عمّن لا يُعرف (١) . وَسَا بِعُهَا: الموقُوفُ وَهُو ما وُقِفَ على الصَّاحب وَلمْ يُبْلَغْ به النبي ﷺ. مثل: مالَكِ عنْ نافع، عَن ابن عُمر، عن عُمر قوله، وسفيان بن عُيينَة عن عَمْرو بن دينارٍ، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ قوله، وما كان مثل هذا. وَمِنَ الجَرْحِ رَفْعُ المَوْقُوفاتِ وَمخالَفَةُ من وَقَفَه من الأثباتِ، وقد يدخلها الانقطاع مثال ذلك: مَالِكٌ عن نافع، عنْ عمر ولم يَرو عنْه شيئًا، وفي "الموطأ" في كتاب الجنائز: مَالِك عنْ أبي النَّضْر مَولى عُمر بن عُبيد الله، عنْ عائشةَ زوج النبي ﷺ أَنها أمرتْ أنْ يُمَرَّ عليها بسعْد بن أبي وَقاصِ في المسْجد حين ماتَ لتدْعوَ له، الحديث هكذا هُو فِي "الموطأ" عنْد جمهور الرواة منْقطعًا، لأن أبا النضْر لم يسْمع من عَائشةَ شيْئًا -قال ابن وضَّاح: وَلا أدركها- وإنّما يرْوي عنْ أبي سلمة بن عبد الرحمن

(١) هذه الحجة قوية واضحة من المؤلف، وهي ترد أيضًا على الذين احتجوا بالمرسل فتأمل.

1 / 131