لكل عاقل، والثاني لكل ناظر، وجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه مؤثرا في اختياره، ولوجوب تمكينه.
وعلمنا بأنه تعالى لا يخل بواجب في حكمته، وظهور الغرض الحكمي في أكثرها أوجده سبحانه على جهة التفضل، وثبوت ذلك على الجملة فيما لا يظهر لنا تفصيل المراد به كأفعال سائر الحكماء.
وحسن التكليف لكونه تعريضا لما لا يوصل إليه إلا به من الثواب.
وكون التعريض للشئ في حكم إيصاله من حسن وقبح، لأنه لا حسبة له بحسن التكليف غيره، وعلمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه، لكونه تعالى مزيحا لعلته ومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حاله أنه يؤمن، أتي من قبل نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه.
وحسن جميع ما فعله تعالى من الآلام أو فعل بأمره أو إباحته، لما فيه من الاعتبار المخرج له من العيب، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والإساءة، إلى حيز العدل والإحسان.
ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالم، لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى، وإن كان كارها له تعالى.
ووجوب الرئاسة، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح، وأبعد من الفساد.
ووجوب ما له هذه الصفة لكونه لطفا، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس له، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء، ومنع الواجب في حكمته تعالى.
ولا يكون كذلك إلا بكونه معصوما، وكون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه إماما لها في ذلك، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.
ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشتد (1) إليه، لوجوب كونه على صفات لا سبيل إليها إلا ببيان علام الغيوب سبحانه.
وهذه الرئاسة قد تكون نبوة، وقد تكون إمامة ليست بنبوة.
فالنبي هو المؤدي عن الله سبحانه بغير واسطة من البشر، والغرض في تعينه بيان
পৃষ্ঠা ৫০