68A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogsرسالة في حكم ثمن الكلابAhmad bin Awad أحمد بن عوض প্রকাশকدار اللؤلؤة للنشر والتوزيعসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছর٢٠١٨ مপ্রকাশনার স্থানالمنصورة - مصرজনগুলি٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (^١).وقد أجيب عليه.الراجح: عدم جواز بيع الكلب لنهي النبي ﷺ عن ثمنه ولا يوجد دليل صحيح صريح بحل ثمن الكلب.(^١) سبق.1 / 69কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন