القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها.
وهو قول ابن القاسم ﵀.
حيث قال: "ولا بأس بشراء الكلاب كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها" (^١).
واستُدل له بالقياس:
قال ابن رشد الجد ﵀: "وإجازة ابن القاسم في هذه الرواية شراء الكلب دون بيعه، هو نحو قول أشهب في المدونة في الزبل، المشتري أعذر في شرائه من البائع؛ لأن الحاجة، قد تدعوه إلى شراء