A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

Ahmad bin Awad d. Unknown
43

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

প্রকাশক

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠١٨ م

প্রকাশনার স্থান

المنصورة - مصر

জনগুলি

٢. عن عمران بن أبي أنس، قال: «أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا» (^١).

(^١) ضعيف: أخرجه البيهقي في "السنن والآثار" (١١٥٣٩) عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره، قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، «أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا». قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا الحديث عن عثمان، كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله ﷺ، والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فذكره. قلت: أخبرنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، قال: «سمعت عثمان بن عفان يخطب، وهو يأمر بقتل الكلاب» قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟. قال البيهقي: هذا الذي روي عن عثمان في إغرام ثمن الكلب منقطع، وروي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه ذكره عن عثمان في قصة ذكرها منقطعة.

1 / 44