أقوال أهل العلم بالتفصيلأولًا: المالكية:
قال مالك ﵀: "أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" (^١).
وقال سحنون لابن القاسم: "أرأيت الكلاب، هل يجيز مالك بيعها؟
قال مالك: لا يجوز بيعها" (^٢).
وقال ابن رشد الجد ﵀: "المعلوم من قول
_________
(^١) موطأ مالك (١٩١٩) تحقيق بشار.
(^٢) المدونة (١/ ٥١١).