A Treatise on Simplified Jurisprudence

সালেহ আল-সাদলান d. 1439 AH
95

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

صيغة البيع: هي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك أو ملكتك، بكذا. وقال المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت وشبه ذلك. ويصح البيع بالصيغة الفعلية من طرف واحد، ومن الطرفين: البائع والمشتري. التعاقد بالهاتف: المحادثة الهاتفية تعتبر هي مجلس العقد وهي تنتهي بانتهاء الاتصال؛ لأن العرف محكم في بيان مجلس العقد وانقضائه. يشترط لصحة البيع سبعة شروط: ١ - التراضي من البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما. ٢ - جواز التصرف من المتعاقدين، بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا. ٣ - أن تكون السلعة مباحة النفع فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الاضطرار كالميتة. ٤ - أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له في بيعه وقت العقد. ٥ - أن يكون المبيع معلوما بالوصف والمشاهدة. ٦ - أن يكون الثمن معلوما. ٧ - أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الشارد، والطير في الهواء ونحوهما. الشروط في البيع: الشروط في البيع قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد،

1 / 102