A Treatise on Simplified Jurisprudence

সালেহ আল-সাদলান d. 1439 AH
12

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - الآنية المفضضة. ٣ - الآنية المموهة. ٤ - الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها. ٥ - آنية الجلد. ٦ - آنية العظم. ٧ - آنية من غير ما سبق كالخزف والخشب والصُّفر والأواني العادية. جـ - الحكم الشرعي للآنية: كل إناء طاهر ثمينا كان أم غير ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما؛ لما روى حذيفة أن النبي ﷺ قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلة الطرب والمزمار. ويستوي في النهي عن ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته يقينا؛ لأن الأصل الطهارة. د- آنية غير المسلمين: وتشمل: ١ - آنية أهل الكتاب. ٢ - آنية المشركين. وحكمها الشرعي أنه يباح استعمالها ما لم يتيقن عدم طهارتها؛ لأن الأصل الطهارة. وثياب غير المسلمين طاهرة ما لم يتيقن نجاستها.

1 / 15