A Treatise on Simplified Jurisprudence

সালেহ আল-সাদলান d. 1439 AH
104

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

[الوقف] الوقف ١ - تعريف الوقف لغة واصطلاحا: الوقف في اللغة: مصدر وقف وجمعه أوقاف، يقال: وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسبّله بمعنى واحد. وأما في الاصطلاح: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ٢ - الأصل في مشروعية الوقف: الأصل في مشروعيته السنّة الثابتة عن رسول الله ﷺ وكذلك إجماع الأمة. أما السنة: ففي الصحيحين «أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» . فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. والوقف مما اختص به المسلمون، قال جابر ﵁: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف. "وهذا يبين أن ما عليه الناس الآن عكس ما عرف في عصر

1 / 111