222

কুমদাত হাজিম

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

قطر

فَصْلٌ في الأَمَانِ
يَجُوزُ لِلإِمَامِ عَقْدُهُ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ، وَيَجُوزُ لِلأَمِيرِ أَنْ يَعْقِدَهُ لأَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي أُقِيمَ بِإِزَائِهِ، وَلآحَادِ الرَّعِيَّةِ عَقْدُهُ لِلْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ وَالقَافِلَةِ.
وَيَصِحُّ أَمَانُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، وَالأَسِيرِ إذَا عَقَدَهُ غَيْرَ مُكْرَهٍ.
وَمَنْ دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ، فَأَوْدَعَنَا مَالَه، أَوْ أَقْرَضَنَاهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، بَطَلَ الأَمَانُ في نَفْسِهِ، وَبَقِيَ في مَالِهِ، فَإِنْ طَلَبَهُ، بُعِثَ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ، بُعِثَ بِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَهُوَ فَيْءٌ.
وَيَجُوزُ لِلرَّسُولِ وَالْمُسْتَأْمَنِ أَنْ يُقِيمَا (١) في دَارِنَا مُدَّةَ الْهُدْنَةِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَا (٢) سَنَةً بِغَيْرِ جِزْيَةٍ.

(١) في "خ": "يقيموا".
(٢) في "خ": "يقيموا".

1 / 228