182

কুমদাত হাজিম

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

সম্পাদক

نور الدين طالب

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

قطر

فَإِنْ مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا لا يَعْلَقُ بِيَدِهِ؛ كَالْمِسْكِ غَيْرِ الْمَسْحُوقِ، فَلا بَأْسَ، وَإِنْ شَمَّهُ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَإِنْ شَمَّ الْعُودَ وَالْفَواكِهَ، فَلا فِدْيَةَ.
وَهَلْ لَهُ شَمُّ الْبَنَفْسَجِ وَالرَّيْحَانِ، وَالادِّهَانُ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ؟ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنِهِ شَعْرٌ يُؤْلمُهُ، فَأَزَالَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، فَقَصَّ مَا نَزَلَ مِنْهُ، أَوْ قَصَّ مَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ، أَوْ قَلَعَ جِلْدًا عَلَيْهِ شَعْرٌ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ حَلَقَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ مَا يَجِبُ الدَّمُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا إذَا انْفَرَدَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ.
وَإِنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا، فَكْفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَوَّلِ قَبْلَ فِعْلِ الثَّانِي.
وَإِنْ قتلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ، أَوْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفارَةٌ.
وَعَنْهُ: فِي جَمِيعِ ذلِكَ كَفَّارَةٌ.
وَإذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مُكْرَهًا، أَوْ نَائِمًا، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ.
وَإذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلالٍ أَوْ مُحْرِمٍ بِإِذْنِهِ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسهُ بِالسِّدْرِ، وَالْخَطْمِيِّ، فَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.

1 / 187