الثالث: من أمور الفروع: الاجتماع والافتراق
فالاجتماع: مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه.
الناكح: هو الزوج وكل ذكر موافق في الدين: إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضيًا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا، [وإلا] زوجه أبوه.
والمنكوح: هي المرأة الموافقة في الدين، إلا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمة وخالة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، وتحرم الزانية حتى تتوب، ولابد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة.
والمنكح: هو الولي وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها، إلا المخيرة.
والمنكح به: هو الإيجاب والقبول منه، ولابد من تعيين الزوجين والإشهاد، وفي الكفاءة خلاف.
والمنكح عليه: هو الصداق، ولابد منه وأن يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم.
والفراق: أشياء.
أحدها: الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ ولا ينقص عدد الطلاق.
1 / 196