الفصل الثالث
الإجماع
اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعده ﵇ على أمر ديني حجة ولا يعتبر المقلد ولا من عرف فقها أو أصولا فقط، ولا عبرة بمبتدع ولا فاسق في الأصح ولا يختص الإجماع بالصحابة في الأصح، ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة في الأصح