355

الزيادات على كتاب المزني

محقق

خالد بن هايف بن عريج المطيري

الناشر

دار أضواء السلف ودار الكوثر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

الرياض والكويت

سِمَاكٌ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلاقُ يَحُلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟ !
٥٧٢ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدٌ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالُوا: لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

1 / 553