81

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

[زكاة] " (1) أن مال اليتيم ما دام كذلك ليس محلا للزكاة، ولا تكون الزكاة، متعلقة به حتى يجري في الحول ويلاحظ فيه الشرائط (2) نظير قوله عليه السلام: " لا زكاة على [ال‍] مال الغائب حتى يقع في يدك " (3) إذ ليس معناه إلا أنه إذا وقع في اليد يتعلق به الزكاة، بمعنى أنه يجري في الحول ويلاحظ فيه الشروط، لا أنه بمجرد الوقوع في اليد يجب فيه الزكاة.

والحاصل: أن المراد من هذه الأخبار نفي كونه متعلقا للزكاة، لا نفي تنجز الزكاة فيه، فتدبر.

صفحة ٨٣