" وفيه مقاصد " المقصد " الأول:
في شرائط الوجوب ووقته " و " إنما تجب على العاقل البالغ لحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا زكاة على الطفل " في نقديه إجماعا إلا ما يظهر من ظاهر إطلاق ابن حمزة (1) وهو محمول أو شاذ لاستفاضة حكاية الاجماع، ورواية الأخبار على خلافه (2)، مع كفاية الأصل في المقام.
وقد يستدل: بأنها تكليف منفي عن الصبي، وفيه: أن الخطاب حينئذ (3) للولي كالاستحباب إذا اتجر بماله.
ثم إن ظاهر أخبار المسألة مثل قوله عليه السلام: " ليس على مال اليتيم
صفحة ٩