425

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P428N08 المحكي (1) عن الإسكافي والمفيد (2)، والسيد (3)، والشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) والنهاية (6)، والقاضي (7)، والحلبي 8) وسلار (9): إن وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد، وظاهر ابن زهرة الاجماع عليه (10) وهو الأقوى، للأصل وصحيحة العيص بن القاسم: " قال: سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال:

لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (11) دلت على أن ظرفها يوم الفطر، فلا يشرع قبله.

صفحة ٤٢٨