420

كتاب الزكاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

مسألة NoteV00P423N07 ظاهر المحكي عن الصدوقين (1) والعماني (2): الاقتصار في جنس الفطرة على الغلات الأربع، وزاد في المدارك (3) عليها الأقط، وزاد الشيخ (4) عليها الأرز والأقط واللبن، مدعيا ثبوت الاجماع على إجزاء السبعة ، وعدم الدليل على إجزاء غيرها.

وفي الدروس: إن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع (5).

وفي المعتبر: إن الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا (6)، ونحوه في دعوى الاتفاق ما عن المنتهى (7)، ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين (8).

صفحة ٤٢٣